عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

305

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم وهل ينفي ؟ من العتبية ( 1 ) من سماع أشهب قال مالك : ويقام الحد في الحرم ويقتل في الحرم بقتل النفس في الحرم . قال أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل البكر يزني فيؤخذ بمكة وهو محرم فأقيم عليه الحد أينفي وهو محرم ولا ينظر به تمام حجة ؟ قال : نعم { ينفي } ( 2 ) ولا ينتظر به تمام الحج . في صفقة ش رب الحد وذكر حد العبيد وهي يحد الرجل عبده ؟ ومبلغ الأدب في الفسوق والجنايات ومن أقيم عليه حل هل يحبس أوي زاد نكالاً أويطاف به ؟ ومن اجتمع عليه حد ونكال قال ابن حبيب : وينبغي أن تقام الحدود كلها علانية بلا ستر للتناهي ، والضرب فيها سواء افيجاع ، ولكن في الخمر أشد . . . ذلك . قال مالك في غير كتاب ابن حبيب : والضرب فيها كلها سواء ،

--> ( 1 ) البيان والتحصيل 16 : 294 . ( 2 ) ساقط من ص .